علي أصغر مرواريد

253

الينابيع الفقهية

والدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار الممتنعات . ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى الحاكم إن وجده . ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه ، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي . ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم يملكها الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وله أن يعرف بنفسه وبغيره ، فإن جاء صاحبها وإلا تخير بين الملك والضمان ، وبين الصدقة والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان . وما لا يبقى يقومه ويضمن ، أو يدفعه إلى الحاكم ولا ضمان . ويكره : أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق والمعسر ، وما يقل قيمته ويكثر نفعه ، ويستحب الإشهاد عليها . والمدفون في أرض لا مالك لها والمفاوز والخربة فهو لواجده ، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له ، والمشترك لقطة . ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا ، ولا يضمن إلا بنية التملك أو التعدي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه . وهي أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط ، وبعده كذلك إن لم ينو التملك ، فإن نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال . ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن . ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي ، فلو ردها به ضمن إن أقام غيره البينة ،